أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : استثناءات في الغيبة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
استثناءات في الغيبة
معلومات عن الفتوى: استثناءات في الغيبة
رقم الفتوى :
9524
عنوان الفتوى :
استثناءات في الغيبة
القسم التابعة له
:
الأخلاق المذمومة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
هل صحيح أن الفاسق المجاهر بفسقه يجوز أن يغتابه الناس ولا حرمة فى ذلك؟
نص الجواب
معروف أن الغيبة - وهى ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه - محرمة ، والنصوص فى ذلك كثيرة ، إلا أن العلماء استثنوا من ذلك أمورا جعلها الغزالى ستة :
1 - التظلم عند شكوى الظالم إلى القاضى يذكر عيوبه التى أدت إلى ظلمه مثل خيانة الأمانة وأخذ الرشوة ، وذلك لحديث "إن لصاحب الحق مقالا" رواه البخارى ومسلم وحديث "مطل الغنى ظلم " رواه البخارى ومسلم وحديث "لَىَّ الواجد يحل عقوبته وعرضه " رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه بإسناد صحيح . وحل العرض معناه الكلام عنه بما يكرهه .
2- الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصى إلى منهج الصلاح ، كما روى أن عمر رضى الله عنه مر على عثمان -وقيل على طلحة- رضى الله عنه فسلَّم فلم يرد السلام ، فذكر ذلك لأبى بكر رضى الله عنه .
فأصلح الأمر، فذكر عمر لأبى بكر أن عثمان لم يرد عليه السلام يكرهه عثمان ، ولكن عمر أراد الإصلاح فتدخل أبو بكر لذلك ، وكذلك لما بلغ عمر رضى اللّه عنه أن أبا جندل قد عاقر الخمر بالشام ، فكتب إليه أول سورة غافر فتاب ولم يَعُدَّ ذلك عمر ممن أبلغه غيبة، لأن القصد من ذلك النصح والإصلاح والأعمال بالنيات فإن قصد التشهير أو غير ذلك كان حراما .
3- الاستفتاء كما يقول الإنسان للمفتى ظلمنى فلان فكيف الخلاص ، قال الغزالى :
والأسلم التعريض بأن يقول : ما قولك فى رجل ظلمه أخوه ، وإن كان التعيين مباحا بقدر الحاجة ، دليله أن هند زوجة أبى سفيان شكت للنبى صلى الله عليه وسلم أنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها ، فهل تأخذ منه بغير علمه ، فأذن لها النبى أن تأخذ بالمعروف ، رواه البخارى ومسلم فلأن النبى لم يزجرها لا يعد ذلك غيبة .
4- تحذير المسلم من الشر، كتحذير إنسان طيب من التردد أو التعامل مع فلان الشرير، وذلك للنصح ، فلا يأثم بذكر مساوئ فلان بالقدر الضرورى ، فإذا قصد الطعن أو التشفى أو الحسد كان حراما ، فالأعمال بالنيات ، ومثل ذلك الاستشارة فى الزواج وإيداع الأمانة ، يقول النبى صلى الله عليه وسلم "أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اهتكوه حتى يعرفه الناس ، اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس " رواه الطبرانى وابن حبان فى الضعفاء، يقول الغزالى :
وكانوا يقولون : ثلاثة لا غيبة لهم ، الإمام الجائر والمبتدع والمجاهر بفسقه .
5- أن يكون الإنسان معروفا ، بلقب يُعرب عن عيبه ، كالأعرج والأعمش ، فلا إثم على من يقول : قابلت الأعمش أو الأعرج إذا كان معروفا . لأن صاحبه لا يكره أن يذكر به لتعوده ، وإن كان الأفضل التعبير عنه بعبارة أخرى يمكن أن يعرف بها ، ولذلك يقال للأعمى :
البصير عدولا عن اسم النقص .
6- أن يكون مجاهرا بالفسق كالمخنث ومدمن الخمر ولا يستنكف أن يذكر به ، ففى الحديث "من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له " رواه ابن عدى وأبو الشيخ بسند ضعيف .
وقال عمر رضى الله عنه : ليس لفاجر حرمة، وأراد به المجاهر بفسقه دون المستتر "الإحياء ج 3 ص 132 " الزواجر لابن حجر ج 2 ص 15 ، الأذكار للنووى ص 338" ويؤخذ من هذا أن حديث "لا غيبة لفاسق " حديث منكر أو ضعيف النسبة إلى النبى صلى الله عليه وسلم وإن كان الحكم صحيحا على الوجه المذكور .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: